الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لأهل زوجتك في مطالبتك بتطليق الزوجة الثانية، ولا ينبغي لك تطليقها ما دامت الحال بينكما مستقيمة، وزواجك من هذه المرأة ليس من الظلم للزوجة الأولى، ولا حرج فيه، وإذا لم يكن في العقد شرط بألا تتزوج عليها، فلا يحق لهم تطليقها منك بسبب زواجك عليها، وحتى إن كانوا اشترطوا ذلك فقد رضيت الزوجة بزواجك عليها، فلا حق لهم إذاً.
وإذا سألتك الزوجة الأولى الطلاق للسبب المذكور، فلا تلزمك إجابتها إليه، ولك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه؛ وراجع الفتوى رقم: 57024.
وإذا أردت أن تطلقها لكونها لا توافقك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يكون تطليقها ظلماً لها.
قال ابن قدامة –رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث مباح: وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
لكن الذي ننصحك به ألا تطلقها، وأن تبين لأهلها أنه لا حق لهم في تطليقها، وأنه لا يحق لها الامتناع منك، ويجب عليها طاعتك. فإذا سلمت نفسها إليك، فالواجب عليك أن تعدل بينها وبين الزوجة الأخرى، وعليك أن تحذر أشد الحذر من الميل إلى إحدى الزوجتين، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي.
وانظر الفتوى رقم: 28707.
والله أعلم.