الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب - بمعنى تغطية سائر الجسد فيما عدا الوجه والكفين، واجب باتفاق العلماء - وفي تغطية الوجه خلاف، والراجح عندنا وجوبه، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 5224.
ولا يجوز للمرأة طاعة زوجها سواء في أمر عدم الحجاب عموما، أو في عدم تغطية الوجه خصوصا، ولا يجوز لها السفر للإقامة معه إن كان ذلك يترتب عليه التفريط في أمر الحجاب، وأما النقاب فالأمر فيه أهون.
ولا ندري ما تعنين بكون الزواج بالفاتحة فقط، والزواج له شروط لا بد أن تتوفر فيه ليكون صحيحا، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
فإن كان الأمر مجرد اتفاق بينهما على أن يكونا زوجين من غير إيجاب وقبول، وولي وشهود، فليس هذا بزواج أصلا؛ بل هو نوع من الزنا، وما وجد منه من أولاد لا يلحقون بهذا الرجل إلا إذا كان يعتقد حل هذا الزواج، كما بينا في الفتوى رقم: 50680.
ووجوب نفقته عليهم من عدمها مبني على هذا التفصيل، في أمر نسبتهم إليه من عدمها. وإذا كان بإيجاب وقبول، وانتفى فيه شرط الولي أو الشهود، فهو زواج فاسد يلحق فيه الولد للشبهة؛ وانظري الفتوى رقم: 22652.
بقي أن ننبه على ما ذكرت من مجالسته هذه المرأة، فعلى احتمال كونها أجنبية عنه، فلا يجوز له مجالستها بغير حجاب أو الخلوة بها، ورؤية الأولاد لا تسوغ له ذلك، فبالإمكان أن يراهم من غير أن يرتكب شيئا من المحظور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 166217.
والله أعلم.