الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في عقد النكاح، جاء في الموسوعة الفقهية: نص فقهاء الحنفية على أن الرجل إذا نكح المرأة على أن أمرها بيدها صح: إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي، أطلق نفسي كلما شئت, فقال الزوج: قبلت، جاز النكاح، ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك، فإنه يصح النكاح، ولا يكون أمرها بيدها; لأن التفويض وقع قبل الزواج، ولم يعلق عليه توقع التفويض قبل أن يملك الطلاق.
وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت: فسخ النكاح قبل الدخول، وثبت بعده بصداق المثل، وألغي الشرط، فلا يعمل به; لأنه شرط مخل.
والمفتى به عندنا أن ذلك لا يجوز، وإنما يجوز أن يوكلك الزوج في أمر الطلاق دون جعل ذلك شرطًا في العقد، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 111122.
وأما عن كيفية الرجوع إليه: فإن كانت عدتك قد انتهت: فيشترط لذلك مهر وعقد جديدان، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 57025.
والله أعلم.