الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على عملية تحويل الجنس: فإنها من المنكرات الشديدة، إلا إذا ثبت بالفحوصات الطبية أن الجهاز التناسلي لدى المسؤول عنها هو جهاز ذكر، وهو في الظاهر جهاز أنثى، فعندئذ لا حرج في إجراء هذه العملية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 113421 وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛ فلا بد من إجراء الفحوصات اللازمة لأختكم هذه، فإن أظهرت أن خصائص الأنوثة هي الغالبة عليها، وأن جهازها التناسلي هو جهاز أنثوي، فلا يجوز لها إجراء هذه العملية، وراجعي الفتويين: 194921، 111956.
والله أعلم.