الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبد المسلم إذا تاب بصدق إلى الله وندم تاب الله عليه، فمادمت صادق الرغبة في العفاف والحلال فلا تتوجس خيفة من آثار العلاقة السابقة الخاطئة بالفتاة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، واعزم على النكاح منها إن كانت ذات خلق ودين ـ كما تصفها ـ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ قال: لم يُر للمتحابين مثل النكاح. صحيح ابن ماجه.
ومادام مسكنك ودخلك مرضيا لها فلا تتأخر، لأن الله قد تكفل أن يغني الناكح يريد العفاف، وقد قال الغني الكريم جل جلاله: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}.
فالنكاح من أبواب الرزق والغنى، وللمزيد في حكم الحب قبل الزواج تنظر الفتويان رقم: 4220، ورقم: 33115.
فإن وُفّقت للزواج منها فلله الحمد والمنة، وإن لم توفق للزواج منها فمقتضى التوبة أن تقطع الصلة بها تماما، فإن العشق يهلك صاحبه، فإن لم ينته بنكاح آل إلى سفاح ـ عياذا بالله ـ ولعلاج داء العشق الوبيل تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 9360، 215383، 138403.
وحضور المحبوب في خاطر المحب كل حين لا يقتضي الوقوع في شرك المحبة ما لم تصل محبتها إلى درجة العبادة، قال ابن القيم: وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها. اهـ
وللمزيد في تقرير شرك المحبة وعلاماته انظر الفتويين رقم: 177731، ورقم: 18165.
والله أعلم.