الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في الوضوء هو إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء على أي وجه، فلو وضع المتوضئ يده تحت الصنبور أجزأ، وكذا لو صب بإحدى يديه على الأخرى، أو غسل كفه اليمنى وأجرى الماء على بقيتها بها، والمهم أن يصل الماء إلى جميع العضو الواجب غسله؛ وانظر الفتوى رقم: 133396.
وأما البداءة بالكفين فهي مسنونة، ولو عكس فبدأ بالمرفقين أجزأ.
قال الماوردي في الحاوي: لو بدأ من المرفق إلى البنان أجزأه. انتهى.
وقيل يسن البداءة بالمرفقين إذا صب عليه غيره، والصحيح أن السنة البداءة بأطراف الأصابع مطلقا.
قال في تحفة الحبيب: ومنها -أي من سنن الوضوء- أن يبدأ في غسل يديه بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَرْفِقِ إذَا صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. انتهى.
ومما ذكر يتبين أن ما قيل لك غير صحيح.
والله أعلم.