الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين المجبر غير منعقدة عند جمهور العلماء، ولا يلزم بها شيء، وانظري الفتوى رقم: 94461.
لكن يبقى النظر في مدى كونك مجبرة، فالإكراه المعتبر إنما هو الإكراه الملجئ بالتهديد بالضرب أو نحوه مما يتأذى منه عادة، وراجعي الفتوى رقم: 24683.
وعموما، فإن ثبت كونك مكرهة على هذا الحلف فيجوز لك التلفظ به، ولا يلزمك به شيء ـ إن شاء الله ـ أما إن حلفت وأنت غير مكرهة، فإن يمينك تكون منعقدة، وحينئذ لا يجوز لك الوفاء بها، لكونها يمينا على معصية، فصلة رحم الخال واجبة كما سبق في الفتوى رقم: 237769.
فيجب عليك الحنث في اليمين وإخراج الكفارة، وعليك بوعظ أخيك بالأسلوب الحسن المناسب، مبينة له خطورة قطع الأرحام، وأن الجزاء من جنس العمل، وأنه كما يدين يدان.
والله أعلم.