الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في تطوير البرامج هو الحل، لكن إذا علم المطور أن ما سيقوم بعمله سيستخدم في أمر محرم، فلا يجوز له القيام به؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. وكذلك البرامج التي يمكن أن تستخدم في الحلال وفي الحرام، الأصل جوازها ما لم يعلم أنها ستستعمل في الحرام، فلا يجوز تنفيذها في هذه الحالة؛ وراجع في ذلك الفتويين: 146069، 132017.
وعلى ذلك، فإن كان السائل يعلم أن صاحب العمل طلب هذا البرنامج ليُستعمل في عرض أمور محرمة، كالأفلام، والمسرحيات التي تحتوي على محاذير شرعية، فلا يجوز له عمله في هذه الحال خاصة، وإلا شاركه في الإثم. وراجع الفتوى رقم: 166395.
وأما بالنسبة للراتب فإنه لا يحكم بحرمته؛ لأن المنفعة التي أخذت الراتب في مقابلها مباحة في ذاتها؛ وراجع الفتويين: 144677، 130464.
وأما الفريق الذي أدخل الفيديوهات المحرمة، والفريق الذي سيعرضها، فأجرتهم على هذا العمل لا تحل لهم؛ لأن عملهم هذا محرم في ذاته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم شيئا، حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.
فعليهم أن يتخلصوا منها بإنفاقها في سبل الخير، كما أن عليكم جميعا أن تتوبوا إلى الله تعالى من الإعانة والمشاركة في الإثم.
والله أعلم.