هل ينفسخ نكاح من صلى بغير طهارة حياء من الضيوف؟

20-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ذات يوم كنت على جنابة، وأتاني ضيوف، وحان وقت الصلاة فقاموا للصلاة ودعوني، فحاولت التهرب، لكنهم دعوني، فوضعت الماء على وجهي ورجلي للتظاهر بالوضوء، وصليت معهم، فلما قال الإمام: ولا الضالين ـ تنحنحت وأظهرت صوتًا لكي أتظاهر بأنني قلت: آمين، وكنت متضايقًا جدًّا، وأبكي من داخل نفسي، وبعدها خفت في نفسي، وقلت: يمكن أن يكون في هذا استهزاء، وبعد الانتهاء تركت الضيوف وذهبت واغتسلت وصليت، فما حكمي؟ وهل أكفر بذلك؟ والله إنني لم أكن أستهزئ، وأنا عاقد على زوجتي، ولم أدخل بها، فهل فسخ العقد، ويجب أن يجدد؟ أفيدوني - بارك الله فيكم -.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتلزمك التوبة، ولا تكفر بذلك عند جمهور العلماء، ولا ينفسخ نكاحك، كما بينا في الفتوى رقم: 135729، وانظر الفتوى رقم: 140228.

وقد أصبت بقضائك تلك الصلاة، ولا دليل على تكفير من حاول أن يوهم الناس أنه يقول: آمين ـ ولا على انشراح صدره بالكفر، على نحو ما جاء في قوله تعالى: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ {سورة النحل:106ـ 107}.

فاصرف عنك هذه الوساوس، واشتغل بالتوبة، ولا يمنعك الحياء من الناس عن القيام بواجب الطهارة للصلاة، ولا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى، فقد روى الطحاوي في المشكل: عن عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه وأفاق، قال: علام جلدتموني؟ قال: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. قال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره.

والله أعلم.

www.islamweb.net