الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح، فهي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والراجح عندنا جوازها؛ وانظري في هذا الفتوى رقم: 69284.
فلا حرج في وضعها، بشرط ألا تكون الصورة مما يحرم النظر إليها، كصور العورات، أو صور النساء التي يمكن أن يراها الرجال الأجانب عنهن، ونحو ذلك، فتلك لا يجوز وضعها.
وأما صور الشخصيات الكرتوينة فيقال فيها: إن رسم ذوات الأرواح الأصل فيه التحريم - كما بيناه في الفتوى رقم: 14116- وعلى هذا فينبغي عدم وضعها؛ لأن في ذلك إقرارا لها، وإعانة على النظر إليها، وقد ذهب جمع من العلماء إلى تحريم النظر إلى الصور المحرمة من حيث هي صور، كما في الفتوى رقم: 226867 .
وهذا كله ما لم يكن فيه مصلحة معتبرة شرعا، مثل الألعاب، والأفلام الكرتونية المعدة للأطفال، والتي تدعو إلى الفضيلة، وتعليم الآداب الإسلامية، مع خلوها من الحرام؛ لأن جمهور أهل العلم استثنوا من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، ويأنسوا به، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17300، وانظري أيضا الفتوى رقم: 3127.
أما رسم تلك الشخصيات وغيرها من ذوات الأرواح بدون مصلحة معتبرة شرعا، فلا يجوز؛ لأن الأصل حرمة ذلك، واستثني منه ما فيه مصلحة.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 14116، ورقم: 100299.
لكن إن كانت الصورة المرسومة غير تامة - وهي التي حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس، والصدر ونحو ذلك - فهي مستثناة من التصوير المحرم عند كثير من العلماء، وعليه، فلا حرج في وضع الصور غير التامة لذوات الأرواح.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 222052 .
والله أعلم.