الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط للنكاح ما يلي:
1ـ شروط عامة لصحة عقد النكاح وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766.
2ـ ما يختصّ بالزوجة النصرانية وهو أن تكون عفيفة، كما في الفتوى رقم:3731.
ولا أثر لما ذكرته من أنها لا تتبع كنيستها ولا تثق في القساوسة ما دامت تؤمن بمعتقد النصارى لدخولها في عموم قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}.
3ـ ما يختص بالولي: فالابن إذا كان نصرانيا ـ كموليته ـ بالغا عاقلا راشدا في أمور النكاح، فهو الولي الشرعي عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية، وينظر الخلاف مع الشافعية في الفتوى رقم: 129293.
وينظر في اشتراط كونه نصرانيا الفتوى رقم: 6564.
وتنظر الشروط العامة في الولي في الفتويين رقم: 12779، ورقم: 15009.
فإذا استوفى العقد على هذه المرأة ما ذكر من الشروط فإنه يكون صحيحا.
والله أعلم.