الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استثمار المال عن طريق المضاربة ـ بأن يدفع المال لمن يعمل به ـ له شروط لا يصح إلا بها، منها: أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، ولا يصح اشتراط مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
وعليه، فلا تصح المضاربة في مال والدتك وعمتك مقابل توفير مسكن وراتب معلوم، بل لا بد من الاتفاق على تحديد نسبة من الربح، وأن تكون الخسارة عليهما بقدر رأس المال الذي دفعتاه لك، ولا مانع بعد الاتفاق على المضاربة بالشروط الشرعية أن تتبرع لهما بمسكن أو راتب، دون أن يكون ذلك مرتبطا باستثمارك لمالهما، وإذا كانت أمك فقيرة وجبت عليك نفقتها ومن ذلك توفير المسكن لها، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى نقلا من المغني.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.