الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عورة المرأة مع المرأة المسلمة هي ما بين السرة إلى الركبة عند عامة العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 115965، ومن شروط اللباس الساتر للعورة أن يكون فضفاضا لا يبين حجم الأعضاء، وأن يكون صفيقا لا يشف عن البشرة، كما في الفتوى رقم: 13914 .
فإذا كان ضيق الثوب، أو شفافيته فيما بين السرة إلى الركبة، فإنه محرم، وإلا فليس بمحرم. وذهب بعض المشايخ إلى منع لبس المرأة للضيق أمام النساء بإطلاق، كما نقلناه في الفتوى رقم: 151755 .
وأما أمام الرجال الأجانب، فإن المرأة كلها عورة على الراجح، فيجب عليها أن تستر قدميها عنهم، فقد أخرج أحمد وأصحاب السنن، وغيرهم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأما عن آداب النصيحة فانظري الفتوى رقم: 13288 ، وانظري في ضوابط تغيير المنكر الفتوى رقم: 124424. وراجعي عن الإنكار في مسائل الخلاف الفتوى رقم: 228658 .
والله أعلم.