الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية البرامج بأسماء محرمات، أو جعل شعاراتها بما يرمز إلى المحرم، لا يوجب تحريم استخدام البرامج فيما يباح، وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أن لبس ما فيه صورة صليب -هو شعار الكفر -مكروه تنزيها وليس محرما.
جاء في المغني لابن قدامة: ويكره التصليب في الثوب؛ لأن عمران بن حطان روى عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - «كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه» رواه أبو داود يعني قطعه. اهـ.
فمن باب أولى على هذا القول ألا يحرم استعمال البرامج التي فيها اسم الخمر، أو ما يرمز إليه.
وأما اسم حرية فهو أخف من ذلك، فالحرية ليست مذمومة بإطلاق.
ولا يظهر مانع شرعي من تحميل البرامج التي فيها محاذير شرعية، ويمكن استعمالها فيما يباح مع تجنب تلك المحاذير؛ وذلك لأن الأشياء التي تستعمل في المباح، وفي المحرم يجوز بيعها، وشراؤها، واقتناؤها لمن يستعملها في المباح، ولا يعد تحميل هذه البرامج حينئذ من الإعانة المحرمة، لكن إن وجدت برامج خالية من المحاذير تماما فهي أولى بالاستعمال.
وانظر للفائدة الفتويين: 232369، 110140.
والله أعلم.