الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة محرمة شرعا، فحقيقتها إقراض مبلغ بشرط رده بزيادة معلومة، وهذا هو الربا.
قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. اهـ
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه .اهـ.
وانظر في المضاربة الصحيحة الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.