الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الطلقة التي كتبتها في الرسالة ليست مكملة للثلاث، فطلاقك رجعي، وإن كنت جامعت زوجتك قبل انقضاء عدتها من تلك الطلقة، فقد رجعت إلى عصمتك، وجماعك لها بعد ذلك مباح؛ لأنّ الرجعة عند بعض العلماء تحصل بالجماع، ولو بغير نية الرجعة، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة، أو رضاها، لكن يستحب الإشهاد على الرجعة، وانظر الفتويين رقم: 106067، ورقم: 30719.
وعليه، فالواجب على زوجتك أن ترجع إلى بيتك، وإذا أبت الرجوع ـ لغير عذرـ فهي ناشز، ولك رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
أما بخصوص ما يعرف ببيت الطاعة: فراجع الفتوى رقم: 130222.
والله أعلم.