الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان مذاهب الفقهاء فيمن قال: أعاهد الله على كذا في الفتوى رقم: 110306.
وبالنسبة لما ذكر في السؤال، فالراجح أنه يمين، فتلزمك كفارة اليمين بتكليمك إياها، وانظري الفتوى رقم: 231607.
والله أعلم.