الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في هذه الشركة أن يكون الاتفاق على حصة شائعة من الربح لكل منكما تتراضيان عليها عند عقد الشركة، أما أن يعطيك ولدك العامل في رأس مالك مبلغا مقطوعا: فهذا لا يصح في الشركات، جاء في المغني لابن قدامة: ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل، لأنه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلا به، ولو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يسم للعامل شيئا من الربح، فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله، نص عليه أحمد، وهو قول الثوري والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
فالواجب تصحيح الشركة بينك وبين ابنك بالاتفاق على نسبة معلومة من الربح لكل منكما.
وأما حكم ما مضى من الشركة: فإنك تستحق ربحها كله، ويستحق ابنك أجرة مثله مقابل عمله، وراجع حول شروط المضاربة الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.