الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في سكنى الزوج مع مطلقته البائنة منه، أن يكون كل منهما في مسكن مستقل بمرافقه بحيث تؤمن الفتنة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 128948.
فالذي يظهر من خلال ما ذكرت أن المسكن الذي ذكرته متوافق مع هذا الضابط، ولم نجد لأهل العلم خلافا في جواز سكنى الأجنبي مع المرأة في مثل الصورة المذكورة، فلا حرج عليك إذاً في السكنى فيه ولو كنت قادرا على أن تكون في شقة مستقلة، وكل الصور التي ذكرت إذا لم يترتب عليها الاجتماع بالزوجة أو الدخول عليها بغير وجود محرم أو من تنتفي به الخلوة فإنها جائزة، وإذا خشي الزوج على نفسه الفتنة ولا سبيل له إلى رجعتها، فالأولى أن يسكن بعيدا عنها طلبا للسلامة، هذا أولا.
ثانيا: إذا كانت المرأة في عدتها من الطلاق الرجعي فهي في حكم الزوجة، ومن هنا قال الفقهاء: الرجعية زوجة ـ فيجوز لزوجها السكنى معها والخلوة بها، ويجوز لها إبداء زينتها عنده، وكل هذا إغراء على الرجعة، وهنالك بعض الصور المختلف فيها تمكن مطالعتها في الفتوى رقم: 36664.
ومهما أمكن الزوج أن يرجع زوجته فليفعل، وفي هذا مراعاة لشعور الأطفال وحذر من عيشهم بين أبوين مفترقين، مما قد يؤثر سلبيا على تربيتهم، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 203155.
ثالثا: إذا استمر الفراق، وسأل الأطفال عن سببه فينبغي تحري الحكمة في الإجابة، ومراعاة سنهم في ذلك، فمن كان مميزا يفهم معنى الطلاق فلا بأس بإخباره بالحقيقة، والتهوين له من الأمر وبيان أنه شيء عادي، ومن كان صغيرا لا يفهم معنى الطلاق فيمكن أن يقال له مثلا: لا توجد مشكلة والحمد لله... ونحو ذلك من العبارات التي تبعث في نفسه الطمأنينة.
رابعا: محادثة الرجل المرأة الأجنبية أو مراسلتها جائزة بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 116308.
فإذا أمنت الفتنة، فلا بأس في التفاكر بينكما فيما يتعلق بمصلحة الأولاد، أو مصلحة البيت.
والله أعلم.