سكن المطلقة مع مطلقها في جزء منفصل من الشقة

17-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الزوج والزوجة بعد الطلاق قاما ببناء حائط اسمنتي داخل الشقة، بحيث فصل جزءا صغيرا، ولنسميه منطقة: أ ـ من الشقة تماما، وهذا الجزء الصغير عبارة عن المطبخ سابقا وسيتم جعل غرفة من غرف المنزل عند المطلقة مطبخا لهما وتحويل المطبخ الأصلي إلى غرفة للرجل يعيش فيها، وبلكونة سيتم تحويلها إلى مكان لقضاء حاجته والاستحمام، لأن الحمام الأصلي سيكون عند المطلقة، ويكون الدخول إلى الجزء الصغير أو الحجرة الجديدة الخاصة بالرجل المسماة، بالمنطقة: أ ـ والخروج منه من باب الشقة الرئيسي، أما باقي الشقة والذي ستعيش فيه الزوجة ولنسميه المنطقة: ب ـ فسيتم استحداث باب جديد له, بحيث يصبح هناك بابان مستقلان، باب ل: أ ـ وباب ل: ب ـ ولا يمكن بحال من الأحوال أن يدخل القاطن ب أ إلى المنطقة ب إلا بالخروج إلى سلم العمارة الخارجي وفتح الباب الخاص ب المنطقة ب، والعكس صحيح، فهل هذه الصورة جائزة باتفاق العلماء أم فيها خلاف؟ وهل هذه الصورة محرمة إذا كان بالإمكان شراء شقة كاملة للزوج؟ وستصبح وسيلة الاتصال بين الرجل ومطلقته عن طريق الهاتف أو الرسائل المكتوبة على النت... فهل يجوز ذلك؟ وتربية الأولاد يتم التنسيق فيها بتبادل الأماكن تبعا لمصلحة الأطفال، وهل كلام الفقهاء في سكن المطلق مع مطلقته هو في فترة العدة فقط، أم بعدما تصير أجنبية عنه؟ نرجو نصيحة حول ما إذا سأل الأطفال عن سبب هذا الوضع!. وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضابط في سكنى الزوج مع مطلقته البائنة منه، أن يكون كل منهما في مسكن مستقل بمرافقه بحيث تؤمن الفتنة،  وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 128948.

فالذي يظهر من خلال ما ذكرت أن المسكن الذي ذكرته متوافق مع هذا الضابط، ولم نجد لأهل العلم خلافا في جواز سكنى الأجنبي مع المرأة في مثل الصورة المذكورة، فلا حرج عليك إذاً في السكنى فيه ولو كنت قادرا على أن تكون في شقة مستقلة، وكل الصور التي ذكرت إذا لم يترتب عليها الاجتماع بالزوجة أو الدخول عليها بغير وجود محرم أو من تنتفي به الخلوة فإنها جائزة، وإذا خشي الزوج على نفسه الفتنة ولا سبيل له إلى رجعتها، فالأولى أن يسكن بعيدا عنها طلبا للسلامة، هذا أولا.

 ثانيا: إذا كانت المرأة في عدتها من الطلاق الرجعي فهي في حكم الزوجة، ومن هنا قال الفقهاء: الرجعية زوجة ـ فيجوز لزوجها السكنى معها والخلوة بها، ويجوز لها إبداء زينتها عنده، وكل هذا إغراء على الرجعة، وهنالك بعض الصور المختلف فيها تمكن مطالعتها في الفتوى رقم: 36664.

ومهما أمكن الزوج أن يرجع زوجته فليفعل، وفي هذا مراعاة لشعور الأطفال وحذر من عيشهم بين أبوين مفترقين، مما قد يؤثر سلبيا على تربيتهم، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 203155.

ثالثا: إذا استمر الفراق، وسأل الأطفال عن سببه فينبغي تحري الحكمة في الإجابة، ومراعاة سنهم في ذلك، فمن كان مميزا يفهم معنى الطلاق فلا بأس بإخباره بالحقيقة، والتهوين له من الأمر وبيان أنه شيء عادي، ومن كان صغيرا لا يفهم معنى الطلاق فيمكن أن يقال له مثلا: لا توجد مشكلة والحمد لله... ونحو ذلك من العبارات التي تبعث في نفسه الطمأنينة.

رابعا: محادثة الرجل المرأة الأجنبية أو مراسلتها جائزة بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 116308.

فإذا أمنت الفتنة، فلا بأس في التفاكر بينكما فيما يتعلق بمصلحة الأولاد، أو مصلحة البيت.

والله أعلم.

www.islamweb.net