الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك يشتري السيارة، وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يقوم ببيعها على المشتري، فالمعاملة جائزة من حيث الأصل، وتسمى هذه المعاملة ببيع المرابحة للآمر بالشرا .
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 40-41) بجواز هذه المعاملة.
وجاء في نص القرار:
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه. ثانياً : الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثاً: المواعدة - وهي التي تصدر من الطرفين - تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما، أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.
وأما بيع البنك للسيارة وهي في المعرض: فلا تأثير له على صحة البيع إذا امتلك البنك السيارة ثم باعك إياها، فإن اشتراط قبض السيارات ونحوها قبل بيعها محل خلاف بين العلماء، وعلى القول باشتراط قبض السيارة ونحوها قبل بيعها، فإن قبضها يحصل بالتخلية، ولا يلزم نقلها على الراجح؛ وذلك بأن يخلي البائع بين المشتري والسيارة، بحيث يتمكن من القبض إذا أراد دون حائل ولا مانع، كما بيناه في الفتوى رقم:120160 .
وانظر لمزيد الفائدة حول بيع المرابحة الفتوى رقم: 72004 .
والله أعلم.