الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة وهي الخلوة التي يمكن حصول الجماع فيها عادة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار تلك الخلوة في حكم الدخول، فيكون لك على هذا القول رجعة زوجتك في عدتها دون حاجة إلى عقد جديد ولا موافقة من وليها، وانظر الفتوى رقم: 242032.
أما إذا لم تحصل الخلوة الصحيحة فقد بانت المرأة بالطلاق، ولا تملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديد، ولا يجوز لك قبل العقد عليها أن تستمتع بها، فهي في هذه الحال أجنبية لا يحل لك منها شيء، وإذا كانت المرأة راغبة في الرجوع إليك فلا حق لوليها في منعها من الرجوع، وإذا منعها دون مسوغ فهو عاضل لها ويجوز لها رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
والله أعلم.