الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطفل المولود من أب وأم متزوجين زواجاً شرعياً صحيحاً طفل شرعي، وتجري عليه جميع الأحكام الشرعية من توارث ونسب ونفقة.. وغير ذلك.
وأما الطفل المولود من رجل وامرأة غير متزوجين فيسمى ولد زنا لا ينسب إلى أبيه، ولا يحصل بذلك توارث بينه وبينه، ولا يوجب ذلك نفقة.
والرجل والمرأة اللذان ارتكبا فاحشة الزنا مرتكبان لكبيرة من كبائر الذنوب، وهما مستحقان لعقوبة الله إن لم يتوبا توبة نصوحاً، وأما الولد فلا عقوبة عليه بفعل أبويه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا ذنب له ولا اختيار، والله تعالى يقول:
وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].
غير أنه من حيث النسب لا يلحق بذلك الزاني، وراجع الفتوى رقم:
9093 - والفتوى رقم:
10152.
والله أعلم.