الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في حرمة إصدار بطاقات الائتمان ذات الشرط الربوي والتعامل بها، وانظري الفتوى رقم: 138470.
وأما السلع المشتراة بمثل هذه البطاقة، فلا حرج في استعمالها والانتفاع بها على الراجح، لأن حرمة الاقتراض بالربا متعلقة بذمة المقترض، وليست متعلقة بعين المال، وانظري بيان هذا في الفتوى رقم: 70467.
وهذه خلاصة ما نرى في هذه المسألة، وتقصي أقوال الفقهاء فيها ومناقشة تلك الأقوال يطول ولا يتناسب مع طبيعة الفتوى.
والله أعلم.