الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب طاعة المرأة زوجها، وحيث إن الحامل يشق عليها كثير من الأمور، إما بدنياً، أو نفسياً، فكان على الزوج أن يتفهم ذلك، وقد بينا في الفتوى رقم: 136039، أن اعتداء الزوج على زوجته دون سبب يعتبر من كبائر الذنوب.
ومع ذلك، فخروج الزوجة من بيتها لا يجوز إلا بإذن الزوج، ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي بيناها في الفتوى رقم: 95195، ومن هذه الحالات أن تخرج للاستعانة بمن يدفع عنها الضرر من ولي وقاض.
وعليه، فإنما يجوز لها الخروج إذا كان مقصودها الاستعانة بوليها، أو غيره، على دفع الضرر، وإلا لم يجز لها ذلك، ولم يكن لها أن تكذب على أبيها، وكان الأحسن ـ حتى لو أرادت كتمان فعل زوجها ـ أن تُعرِّض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وأما ما قاله الزوج، فيختلف باختلاف نيته، فقد يكون طلاقاً، أو ظهاراً، أو تحريماً، وانظر الفتويين رقم: 30708، ورقم: 148719، ففيهما ذكر ما يترتب في كل حالة.
وعلى هذا، فلتبين الزوجة الحكم للزوج، حتى ينظر حاله، وما قصده، فإن كان نوى الظهار، فهو ظهار، قال الحجاوي في متن الإقناع وهو من أئمة الحنابلة: ويحرم على مظاهِر ومظاهَر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير. انتهى.
وإن كان نوى الطلاق، فهو طلقة رجعية، وقد بينا في الفتوى رقم: 231676، ما تجتنبه المطلقة الرجعية وما لا تجتنبه.
وإن نوى اليمين، أو لم ينو شيئاً، فهو يمين، فعن ابن عباس: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمين يكفرها. انتهى.
والكفارة إنما تجب بالحنث في اليمين، وصحح جمهور أهل العلم فعلها قبل الحنث، كما في الفتوى رقم: 17515.
ويمكنها أن توسِط بعض العقلاء كي يُكلموا زوجها ليتجاوزعنها، ويعذرها، ويمتثل لحكم الله، ولا يهدم بيته، ويمكنها أن تعود إلى أبيها لتصارحه بما حصل ليكون عونا لها فيه.
والله أعلم.