الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد تركت بيتك لمجرد الشجار الذي كان بينها وبين أمك، فلا حق لها في ذلك وهي بامتناعها من الرجوع إليك ناشز لا نفقة لها ـ ما لم تكن حاملاً ـ وانظر الفتوى رقم: 159665.
وإذا سألتك الطلاق فلا تلزمك إجابتها إليه، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، وراجع الفتوى رقم: 57024.
وإذا لم تكن شرطت عليك في عقد الزواج ألا تخرجها من بلدها فلا حق لها في الامتناع من الانتقال إلى البلد الذي تريد الانتقال إليه، وإذا امتنعت من السفر معك دون عذر فهي ناشز، قال الحطّاب المالكي رحمه الله: وكذلك لو طالبها بالسفر معه وكان صالح الحال معها فامتنعت من السفر معه، فإن ذلك يكون نشوزا.
وبخصوص كيفية التعامل مع الناشز، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 1103، 25009، 8649.
والله أعلم.