الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الخروج من بيتك للدراسة أو غيرها من الأمور غير الضرورية دون إذن زوجك - سواء أراد تطليقك أم لا - لكن إذا كنت اشترطت على زوجك في عقد الزواج أن يأذن لك في إكمال دراستك في الجامعة، فالشرط صحيح لازم، فإن أخلّ الزوج بشرطه فلك فسخ النكاح، وانظري الفتوى رقم: 123860.
وأما إذا كان الأمر مجرد وعد من الزوج، فهذا الوعد غير ملزم له، وراجعي الفتوى رقم: 196023.
وإذا كانت دراستك لا تستلزم الخروج من البيت، ولا تضر بحقوق الزوج، فليس لزوجك منعك منها، فقد نصّ بعض الفقهاء على أنّ للمرأة أن تعمل في التجارة في بيتها، وليس لزوجها منعها من ذلك، جاء في مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: وليس له منع زوجته من التجارة، وله منعها من الخروج. اهـ
وإن كان زوجك يسيء عشرتك فلك طلب الطلاق أو الخلع، وانظري الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.