الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الخاطب يعتقد عقائد النصيرية فهو كافر لا يصحّ تزويجه بمسلمة، وعليك أن تبين ذلك لولي المرأة، أما إذا كان الرجل يعتقد عقائد أهل السنة ولكنّه يناصر هؤلاء المجرمين متوهماً أنّهم مظلومون مصدقاً أكاذيبهم، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّه لا يحكم بكفره ويصحّ تزويجه بمسلمة، لكنّه فاسق بلا ريب، وانظر الفتوى رقم: 208606.
وعلى أية حال، فإنّ عليك أن تنصح ولي المرأة بتزويجها من رجل صالح.
وأما بخصوص الخطبة على خطبة هذا الرجل إذا كان مسلماً فاسقاً، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، قال النووي رحمه الله: واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره، وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق.
وانظر الفتوى رقم: 123448.
أما إذا لم تكن المرأة ركنت للخاطب أو كانت قد ردت خطبته، فلا حرج عليك حينئذ في خطبتها، وانظر الفتوى رقم: 65032.
والله أعلم.