الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجفوف يحصل بإدخال خرقة، أو قطنة، أو حفاظة ـ بيضاء, أو غيرها ـ إلى ظاهر الفرج - وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها - ثم إخراجه مباشرة. فإن كان نقيا ليس عليه أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، فقد طهرت المرأة، ولزمها أن تغتسل.
جاء في الفواكه الدواني للنفراوي: (وكذا إذا رأت الجفوف) وهو علامة ثانية للطهر، ومعناه: أن تدخل المرأة خرقة في فرجها، فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم، ولا يضر بللها بغير الدم كرطوبة الفرج إذ لا يخلو عنها غالبا. انتهى.
وقال الباجي المالكي في "المنتقى": وَالْمُعْتَادُ فِي الطُّهْرِ أَمْرَانِ: الْقَصَّةُ الْبَيْضَاءُ، وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ. وَالْأَمْرُ الثَّانِي: الْجُفُوفُ، وَهُوَ أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ الْقُطْنَ، أَوْ الْخِرْقَةَ فِي قُبُلِهَا فَيَخْرُجَ ذَلِكَ جَافًّا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، وَعَادَةُ النِّسَاءِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ، فَمِنْهُنَّ مَنْ عَادَتُهَا أَنْ تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ عَادَتُهَا أَنْ تَرَى الْجَفَافَ. انتهى باختصار.
وانظري الفتوى رقم: 255931.
ولك استعمال حفاظة، أو خرقة بدل القطن.
وللتعرف على مذهب المالكية حول معاودة الدم بعد انقطاعه, أو عند تقطع الطهر, راجعي الفتوى رقم: 193841.
والفتوى رقم: 197573.
والله أعلم.