الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت: فلا حقّ لزوجتك في طلب الطلاق، ولا حقّ لوالديها في تحريضها، أو إعانتها على طلب الطلاق، ويجوز لك -والحال هكذا- أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وانظر الفتوى رقم: 57024.
واعلم أنّ قولك لزوجتك: "إذا أردت أن تطلقي نفسك فافعلي" توكيل لها في الطلاق، فيجوز لها تطليق نفسها، وتثبت لها حقوق المطلقة، لكن يجوز لك الرجوع في هذا التوكيل، قال البهوتي -رحمه الله-: "(وإن قال) لزوجته: (طلقي نفسك فهو على التراخي) لأنه فوّضه إليها، فأشبه: أمرك بيدك (وهو) أي: قوله: طلِّقي نفسك (توكيل) لها في طلاق نفسها (يبطل برجوعه) وفسخه، ووطئها.
والذي ننصحك به: أن توسِّط بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم، ليصلحوا بينكما إن أمكن الصلح، أو يتفقوا على الطلاق في حال تعذر الإصلاح، دون حاجة للترافع إلى المحاكم.
والله أعلم.