الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق المازح نافذ كطلاق الجاد، ولفظ: "طالئ" الشائع في بعض البلاد له حكم اللفظ الصريح في الطلاق، وانظر الفتويين التاليتين: 95700، 147701.
وعليه، فقد وقع طلاقك بهذه العبارة، لكن إذا كنت خلوت بزوجتك خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار هذه الخلوة في حكم الدخول فتملك رجعة زوجتك بعد هذه الطلقة، وانظر الفتوى رقم: 242032.
وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي كما تحصل بجماعك لها، وراجع الفتوى رقم: 54195.
واعلم أنّ العامي إذا نزلت به مسألة وجب عليه سؤال أهل العلم الموثوق بعلمهم، ولا يجوز له العمل بغير علم بحجة استفتاء قلبه، وراجع الفتوى رقم : 212188.
والله أعلم.