الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك وكيل لصاحبك، وأنه لا يشتري منك، وإنما يوكلك في الشراء له.
والوكيل لا يجوز له أن يزيد على موكله في ثمن ما اشتراه له. وعلى ذلك؛ فيحرم عليك أخذ الفرق المذكور، لكن يجوز لك أن تتفق معه على أجرة مقابل قيامك بإحضار البضاعة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 152425، وإحالاتها.
والله أعلم.