الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة محرمة من جهة التواطؤ الحاصل فيها بينك وبين صاحب الشقة الأول، وهو يفضي إلى أن يدفع البنك لك ذلك المبلغ ـ وهو ثلاثة آلاف دينار ثمن السطح والصيانة ـ ويفضي ذلك إلى الوقوع في الربا من حيث أن البنك سيعطيك ثلاثة آلاف، وسيضع فائدة على ذلك المبلغ على اعتباره جزءا من ثمن الشقة، والحقيقة ليست كذلك، فهي حيلة من حيل الربا المحرمة، فاتق الله تعالى وتب إلى الله تعالى توبة نصوحا.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين التالية أرقامهما: 137767، 165197.
والله أعلم.