الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك طلقك دون الثلاث، ولم يكن الطلاق على مال فطلاقه رجعي، ومجرد الاتفاق بينكما على الطلاق لا يصيره بائناً، فالأصل في الطلاق أنه رجعي إلا في بعض الحالات بينا بعضها في الفتوى رقم: 2550 وعليه فإن فلم يكن طلاقه لك داخلا في إحدى تلك الحالات، فإن ارتجاعه لك في العدة صحيح، فيكون حالك معه حينئذ كحالكما قبل الطلاق، فأنت على ذمته ولا يجوز لك أن تتزوجي غيره، وانظري الفتوى رقم: 106067.
ولكن إذا كان الضرر منه عليك لم يزل قائما، فمن حقّك الامتناع عن الرجوع إلى بيته حتى يزول الضرر، ولك الحق في طلب الطلاق مرة أخرى، ولك مخالعته بدفع مال أو بإسقاط حق لك عليه، وغير صحيح أنّ الزوج الذي يسكر لا يحقّ لزوجته الاختلاع منه، بل يجوز الخلع إذا كرهت المرأة زوجها لدينه أو خلقه، وخافت ألا تؤدي حقّ الله معه، قال ابن قدامة: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. المغني لابن قدامة (7/ 323).
وعلى كل فمثل هذه المسائل عادة ـ إن لم يتفق طرفاها على صلح ـ لا تحل إلا عند القاضي الشرعي، لذلك ننصحك بالرجوع إليه لتضمني حقك.
وبخصوص ما يعرف بالطلاق الاتفاقي راجعي الفتوى رقم : 146063.
والله أعلم.