الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت: فما حصل في معنى الخلع بغير عوض، وهو يقع طلاقًا رجعيًا في قول جمهور الفقهاء إن نوى الزوج الطلاق, فإن لم ينو الطلاق, فلا يقع شيء، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 146619. ولكن قولك: لم يلفظها قط. إن كنت تعنين: أنه لم يتلفظ بالخلع, وإنما اكتفى بالكتابة, فكتابة الخلع كناية من كناياته، فيقع إذا نوى الزوج بذلك إيقاعه؛ جاء في إعانة الطالبين في الفقه الشافعي عند الكلام عن صيغة الخلع قولهم: لا فرق فيه بين أن يكون باللفظ أو يكون بالفعل، والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ. اهـ.
وعليه؛ فإذا لم يكن ثمة عوض حقيقي, ولم ينو الزوج الطلاق, لم يقع خلع ولا طلاق.
وعلى تقدير الوقوع، ووقوعه طلقة رجعية كما أسلفنا، ولم تكن الطلقة الثالثة، ولم تنقض العدة، جاز له رجعتك من غير عقد جديد، فإن انقضت العدة فلا بد من عقد جديد.
ونحن قد أجبنا حسب ما ظهر لنا، ولكن يبدو أن في الأمر ملابسات تقتضي مشافهة الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين، كالمراكز الإسلامية، أو مشافهة أحد أئمة المساجد الثقات المعروف عنهم القيام على الفتوى.
والله أعلم.