الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك غسل الفراش لأنه عند شكك في انتقال النجاسة فالأصل عند الشك عدم انتقالها حتى يحصل اليقين بضد ذلك، وانظري الفتوى رقم: 128341، وبه تعلمين أنه لا شيء عليك في تجاهلك هذا الشك وعدم التفاتك إليه، وأن هذا هو الصواب.
وأما سؤالك الثاني: فإن المرأة تعرف انقطاع الحيض بالجفوف أو بالقصة البيضاء، وضابط ذلك أن تدخل الخرقة إلى الموضع الذي يظهر عند قعودها لحاجتها -وهو ظاهر فرجها- فإن رأت الجفوف أو القصة البيضاء فقد طهرت، وإن رأت صفرة أو كدرة فإنها لا تزال حائضا، ولا تدخل القطنة إلى ما وراء ذلك من باطن الفرج، فإن المعتبر هو ظاهر الفرج كما قدمنا، وانظري الفتوى رقم: 118817، وبه تعلمين أنك لا تغتسلين إلا إذا تحققت من حصول الطهر، وما دمت ترين في الموضع صفرة أو كدرة متصلة بالدم -كما هو الظاهر- فإنك لا تزالين حائضا، فإن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم تعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502.و
أما سؤالك الثالث: فإن المرأة لا يلزمها قضاء الصلوات التي فاتتها زمن الحيض بالإجماع، وأما الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها ففي وجوب قضائها خلاف مشهور، والقول بعدم وجوب القضاء هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول قوي متجه، وإن كان الأحوط القضاء، وانظري الفتوى رقم: 176091، ورقم: 128603، وبه تعلمين أن ما فعلته ليس كفرا بل ولا إثما عند كثير من العلماء، وإن قضيت تلك الصلوات التي جاءك الحيض في وقتها ولم تصليها احتياطا فهو أحسن، وإن تركت قضاءها تقليدا لمن يرى عدم لزوم القضاء فنرجو ألا إثم عليك.
وأما النجاسة الجافة فلا تنتقل إذا كان ما لاقاها جافا، وأما إذا لاقاها مبتل فإنها تنتقل عند كثير من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 117811.
وأما الإفرازات الطبيعية وهي المعروفة برطوبات الفرج فإنها طاهرة على الراجح فلا توجب الاستنجاء؛ ولكنها ناقضة للوضوء في قول عامة أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.