معرفة انقطاع الحيض وضابطه، وحكم الصلوات المتروكة بسببه

2-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
عندي شك كثير في مسائل انتقال النجاسة، أحيانا أستيقظ من نومي فأجد دم الحيض على ملابسي الخارجية ولم أر أثرا على الفراش الذي نمت فيه، فهل يجب علي غسل الفراش ولم أر عليه أثرا؟ أم أنه يوجد نجاسة مخفية ويجب غسله؟ وإن كان يجب علي غسله أنا في المرات السابقة تجاهلت ذلك باعتقاد مني أنه وسواس فماذا يجب علي فعله؟.
ثانيا: نهاية الدورة لا أعلم متى أغتسل، ففي نهايتها لا أجد لها أثرا، لكني إن تفقدت الموضع بالمناديل أجد صفرة وأحيانا كدرة، وهذا يبقى يوما إلى يومين فهل أعتبر طاهرة؟.
ثالثا: في بداية بلوغي لم أكن أقضي الصلوات الواجب علي قضاؤها مع علمي بوجوب قضاء الصلاة التي جاءت فيها الدورة، لكني كنت أنسى ما هي الصلاة بالضبط فأتساهل بعدم قضائها، هل كفرت وقتها؟ لأنه من ترك صلاة يعتبر كافرا.
رابعا: النجاسة الجافة لا تنتقل هل هذا صحيح؟
عندي سؤال أخير هل الإفرازات التي تخرج باستمرار وأعتقد أنها إفرازات طبيعية يجب الاستنجاء منها؟ علما أني أخذت فتوى من إمام مسجد أنها لا توجب الاستنجاء ولا حتى الوضوء فهل فتواه صحيحه؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجب عليك غسل الفراش لأنه عند شكك في انتقال النجاسة فالأصل عند الشك عدم انتقالها حتى يحصل اليقين بضد ذلك، وانظري الفتوى رقم: 128341، وبه تعلمين أنه لا شيء عليك في تجاهلك هذا الشك وعدم التفاتك إليه، وأن هذا هو الصواب.

وأما سؤالك الثاني: فإن المرأة تعرف انقطاع الحيض بالجفوف أو بالقصة البيضاء، وضابط ذلك أن تدخل الخرقة إلى الموضع الذي يظهر عند قعودها لحاجتها -وهو ظاهر فرجها- فإن رأت الجفوف أو القصة البيضاء فقد طهرت، وإن رأت صفرة أو كدرة فإنها لا تزال حائضا، ولا تدخل القطنة إلى ما وراء ذلك من باطن الفرج، فإن المعتبر هو ظاهر الفرج كما قدمنا، وانظري الفتوى رقم: 118817، وبه تعلمين أنك لا تغتسلين إلا إذا تحققت من حصول الطهر، وما دمت ترين في الموضع صفرة أو كدرة متصلة بالدم -كما هو الظاهر- فإنك لا تزالين حائضا، فإن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم تعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502

أما سؤالك الثالث: فإن المرأة لا يلزمها قضاء الصلوات التي فاتتها زمن الحيض بالإجماع، وأما الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها ففي وجوب قضائها خلاف مشهور، والقول بعدم وجوب القضاء هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول قوي متجه، وإن كان الأحوط القضاء، وانظري الفتوى رقم: 176091، ورقم: 128603، وبه تعلمين أن ما فعلته ليس كفرا بل ولا إثما عند كثير من العلماء، وإن قضيت تلك الصلوات التي جاءك الحيض في وقتها ولم تصليها احتياطا فهو أحسن، وإن تركت قضاءها تقليدا لمن يرى عدم لزوم القضاء فنرجو ألا إثم عليك.

وأما النجاسة الجافة فلا تنتقل إذا كان ما لاقاها جافا، وأما إذا لاقاها مبتل فإنها تنتقل عند كثير من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 117811.

وأما الإفرازات الطبيعية وهي المعروفة برطوبات الفرج فإنها طاهرة على الراجح فلا توجب الاستنجاء؛ ولكنها ناقضة للوضوء في قول عامة أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 110928.

والله أعلم.

www.islamweb.net