الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا طلق زوجته طلقة رجعية كان له رجعتها ما دامت في العدة؛ قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}، وعدة المرأة التي تحيض: ثلاث حيضات، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}، أي: ثلاث حيضات على الراجح من أقوال الفقهاء. فإن أرجعت زوجتك قبل اغتسالها من الحيضة الثالثة فالرجعة صحيحة. وانظر الفتوى رقم: 233659، ويمكنك أن تراجع المحكمة الشرعية في البلد الذي أنت فيه، أو أن تكتب للجنة الدائمة للإفتاء من أجل التوثيق.
وننبه إلى أنه إذا لم يرجع الزوج زوجته حتى انقضت العدة بتمام الحيضة الثالثة، فليس له رجعتها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 30332، وهي في أنواع الطلاق.
والمس لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه غير مدرك لما يقول، فإذا تلفظت بالطلاق وأنت في حالة وعي فالطلاق واقع.
والله أعلم.