الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المنحة مشروطة بكون المرأة غير متزوجة فلا يجوز لك التحايل بإخفاء زواجك لنيل هذه المنحة، وانظري الفتوى رقم: 68762.
فالواجب عليك التوبة إلى الله مما سبق من قبض هذه المنحة بغير حق وردها إلى الجهة المانحة، أو استحلال أصحابها، والواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، وإذا كنت أسقطت له حقّك في النفقة فلك الرجوع فيه ومطالبته بالإنفاق بالمعروف، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. الإنصاف - (8 / 275)
وإذا لم يكفك زوجك، فعلى أقاربك كفاية نفقاتك بالمعروف حسب الترتيب المبين في الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.