الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول المدير بأنه لا يهم إذا لم توزعوا عدد الجرائد كاملا، إن كان قال ذلك بناء على سماح من الجهة المالكة لتلك الجرائد، فحينئذ لا حرج عليكم في الاكتفاء بتوزيع عدد أقل، وإلا فما تقومون به من تخبئة بعض نسخ تلك الجرائد إنما هو خيانة للجهة المالكة لها، وإهدار لمالها، وإخلال بموجب عقد التوزيع وعدم وفاء به، وكل هذا محرم تجب التوبة منه، ولا تتم التوبة إلا برد قيمة الجرائد التي لم توزعها إلى الجهة المالكة لها، إلا أن تسامحك، وانظر الفتوى رقم: 150343.
وعليك أن تنصح المدير والمشرفين وتبين لهم حرمة ذلك، وأن كون تلك الجرائد مجانية لا يبيح شيئا مما ذكر، فإن لم يستجيبوا أو كنت تخشى أن يصيبك ضرر بسبب نصحهم، فأبلغ المسؤل الأعلى بما يحدث ولو بطريقة غير مباشرة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وإن عجزت بعد ذلك عن توزيع ما يجب عليك توزيعه، فاترك العمل بتلك الشركة حتى لا تكون مشاركا في إثم الخيانة، اللهم إلا إن كنت مضطراً للبقاء فيها، هذا مع ضمان قيمة الجرائد التي لم توزعها كما سبق، ومع البحث الجاد عن عمل آخر مباح، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وراجع بشأن توزيع الجرائد عموما الفتوى رقم: 158591.
والله أعلم.