الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لم يتلفظ بطلاقك أو يكتبه بنية إيقاعه فلا عبرة بطلاق الشيخ المذكور، وتكون العصمة باقية بينكما شرعاً، أما إذا كان تلفظ بالطلاق فقد وقع ولو كان تلفظ به كارهاً خوفاً من غضب أبيه، فإنّ هذا لا يعتبر إكراهاً، قال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ، الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ، الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 440)
وإذا وقع الطلاق وكان بعد الخلوة الصحيحة ـ وهي الخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة ـ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرجعة في العدة في هذه الحال ولا حاجة لعقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 242032.
لكن على أية حال فلا يسوغ أن تتجاهلا الوثيقة التي صدرت بالطلاق، فإنّ بقاء الزوجية في هذه الحال دون تغيير هذه الوثيقة أمر خطير يشتمل على مفاسد عظيمة، وانظري الفتوى رقم: 39313، ولا سيما إذا كانت الخلوة بينكما غير معلومة لدى الناس.
والله أعلم.