الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العامل في هذه الشركة يباشر البيع والدعم الفني للبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، ومؤسسات بيع الدخان، ونحوها مما يحرم العمل فيه، فهذا هو الذي يصدق عليه التعاون على الإثم، وأما من أمكنه أن يبتعد عن هؤلاء العملاء ويقتصر على البيع والدعم للشركات المباحة، فلا يكون كذلك، وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 170603، 28330، 182283.
والله أعلم.