الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عزم على خطبة امرأة وظنّ الإجابة، جاز له النظر إليها، وجازت مكالمته لها في وجود محرم، وأما جلوس المحرم بعيداً عنهما بحيث يراهما ولا يسمع كلامهما، فهذا تنتفي به الخلوة المحرمة، كما قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: (قوله باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس)، أي لا يخلو بها بحيث تحتجب اشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس " فتح الباري ـ ابن حجر ـ (9 / 333)
لكنّا لا نرى حاجة لترك الخاطبين يتكلمان بحيث لا يسمعهما أحد، وراجع الفتوى رقم: 106927.
وأما عدم ذكر الداعية لدليل تحريم مسّ الأجنبية، فتراجع له الفتوى رقم: 118881
والله أعلم.