الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه أنّك تسألين عن حكم من طلّق امرأته التي خلا بها قبل الدخول ثم راجعها دون علم وليها ولم يثبت الطلاق ولا الرجعة عند المأذون، فإن كان الحال هكذا، فإنّ الخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة لها حكم الدخول عند بعض العلماء ويملك المطلق بعدها الرجعة دون حاجة إلى عقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 242032.
فعلى هذا القول تكون الرجعة صحيحة دون علم الولي ولا أثر لعدم ثبوت الطلاق أو الرجعة عند المأذون على نفوذ الطلاق أو الرجعة، علما بأنه لا ينبغي إهمال الإشهاد على الارتجاع لما قد يترتب على ذلك من المفاسد بل قيل بوجوب الإشهاد عليها كما في الفتوى رقم: 110801.
والله أعلم.