الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح وخاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 167209، فإذا طلقت زوجتك، والحال ما ذكرت، لم تكن ظالما لها، ولكننا لا ننصحك بالطلاق، لا سيما وقد جعل الله بينكما هذه الطفلة، ولا ينبغي أن تجعل ما ذكرت من أمر النحافة مانعا من إعفاف نفسك منها، فلأن تعف نفسك بها أهون من أن تجعل نفسك عرضة للفتن، والعيش في حالة نفسية قد تنكد عليك حياتك، إضافة إلى ذلك أن الوطء حق لها عليك حسب رغبتها وقدرتك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 65583.
واجتهد قدر الإمكان في تجنب المشاكل في الحياة الزوجية، وأن يتحلى كل منكما بالصبر، وضبط النفس في حالة الغضب، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وينبغي الحرص على وضع أسس سليمة للتعامل مع هذه الطفلة تتجنبان بسببها المشاكل، ويمكنكما الاستفادة من قسم الاستشارات بموقعنا على الرابط التالي:
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=listing&pid=3132
ومما نشير به عليك البحث عن سبيل للزواج من ثانية مع إبقاء هذه في عصمتك، إن كنت قادرا على القيام بما يجب عليك شرعا تجاههما وخاصة العدل بينهما، وإن لم تجد لذلك سبيلا، واستحالت العشرة بينكما، ولم يكن من سبيل إلا الطلاق وترجحت مصلحته فلا بأس بالمصير إليه، وانظر كلام ابن قدامة بالفتوى رقم: 257260. وقد ييسر الله لكل من الزوجين بعد الفراق من الخير ما لا يخطر له على بال، واقرأ كلام القرطبي بالفتوى رقم: 271831.
والله أعلم.