الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأولا: لا يحق لزوجة أخيك، ولا لغيرها من ورثته أخذ شيء من تركته، سواء من بيته الحالي، أو حصته من بيت والده، أو غير ذلك، إلا بعد سداد ما عليه من ديون؛ لعموم قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، وانظر الفتوى رقم: 71508 وإحالاتها.
ثانيا: بخصوص هبة الوالدة لولدها حصتها من بيت الوالد: فحيث لم يحزها الولد حتى مات، فلا يثبت ملكه لها؛ فإن الهبة لا تتم إلا بالحوز. وانظر الفتوى رقم: 58686.
وعلى هذا، فلا تدخل حصة الوالدة في ملك ولدها، ولا تصير من تركته، ولا يسقط ما يناظرها من ديونه، فضلا عن أن تستحق زوجته شيئا منها.
ثالثا: بالنسبة لنفقات العلاج: فإن كان المريض في حاجة ماسة إلى العلاج، فالظاهر أن نفقات علاجه تلحق بالنفقة الواجبة. فقد جاء في فتاوى الأزهر: وخلاصة القول أن الذي يظهر لنا أنه يدخل في النفقة الواجبة على العم الموسر جميع ما يحتاج إليه من وجبت له عليه النفقة من طعام، وأجرة طبيب، وثمن دواء وغير ذلك كيف لا وقد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب، وثمن الأدوية أشد من حاجته إلى خادم. انتهى.
والملزم شرعا بتلك النفقة هم أقاربه الوارثون، بشرط أن يكون لهم ما ينفقونه عليه فاضلا عن نفقة أنفسهم، وأن يكون فقيراً لا مال له، ولا كسب. ولمزيد من التفصيل ومعرفة مذاهب العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: 44020.
أما الزوجة فلا يجب عليها أن تنفق على زوجها، فضلا عن أن تقوم بسداد دينه.
وإن كان أخوك المتوفى قد ترك ابنا له، فإنك تكون محجوبا به، فلا ترث من أخيك، ومن ثم فلا تلزمك نفقته، فإن كنت قد أنفقت عليه ناويا الرجوع بتلك النفقة، فيحق لك أن تطالب بها إن أثبتَ ذلك، وإلا فلا. وانظر الفتويين التاليتين: 73064، 72850.
أما إن كان ابن الزوجة من غير أخيك، (كأن يكون من زوج لها سابق مثلا)، فإنك ترث من أخيك، فتكون ممن تلزمهم نفقته بالشرط الذي ذكرناه سابقا.
والله أعلم.