الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي أوردته لم يتضمن أن زوجك قد طلقك حقيقة، فلا يقع الطلاق بمجرد إرساله إياك إلى أهلك ولو كان عازمًا على الطلاق، فإنك لا تظلين في عصمته حتى يطلق حقيقة. فلك عليه حينئذ سائر حقوق الزوجية، ومنها النفقة، وإن حصل منك نشوز فإنها تسقط عنه حتى ترجعي عن النشوز، ما لم تكوني حاملًا فتثبت لك النفقة بكل حال، وراجعي الفتوى رقم: 159665، والفتوى رقم: 101106، والفتوى رقم: 48166.
وإذا ثبت أنه طلق حقيقة فلك عليه حقوق المطلقة، ومنها: العدة، والنفقة حتى تنقضي العدة. وراجعي في حقوق المطلقة الفتوى رقم: 9746.
ولا يلزمك الرجوع إلى بيت الزوجية للاعتداد فيه، وإنما تعتدين حيث أنت في بيت أهلك، وانظري الفتوى رقم: 153213.
والله أعلم.