الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا حرج في الاشتراك في تلك البطاقة مسبقة الدفع سواء أكان الاشتراك بها مجانا، أومقابل رسوم معلومة محددة تأخذها الشركة عوضا عما توفره من خدمات لحامل البطاقة، كما أنه لا حرج في الانتفاع بما تعطيه من هدايا أوعمولات عند جلب الزبناء إليها، وأما الهدية المترتبة على شحن الرصيد إن كانت غير مشروطة في العقد ولا يستحقها المشترك وليس له الحق في المطالبة بها لولم يعطها ففي مشروعيتها خلاف، والتورع عنها أولى؛ لأن شحن البطاقة وتعبئتها يعتبر قرضا لمصدرها، وفي هدية المدين للدائن خلاف بين العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 113639، فكان التورع عنها وعدم الانتفاع بها أولى بل تدفع للفقراء والمساكين ونحو ذلك.
وأما لو كانت مشروطة في العقد ويستحقها المشترك عند التعبئة بمقتضى ذلك فلا يجوز أخذها ولا الدخول في عقد يتضمنها ولا الدلالة عليه؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 57123.
والله أعلم.