الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن التساهل في التعامل مع المرأة الأجنبية هو السبب في الوقوع في الفتنة والفساد وفعل ما يسخط رب العباد، ولذلك حرم الله تعالى مثل هذه العلاقة، كما بينا بالفتوى رقم: 30003. فالواجب التوبة عما مضى.
وليس غريبًا أن يخطئ ابن آدم ويذنب، ولكن الغريب أن لا يتوب من ذلك، ثبت في صحيح مسلم عن أبى هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ». وفي مسند أحمد، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " كل بني آدم خطّاء، وخير الخطائين التوابون". فإن استقام أمر هذه الفتاة وصلح أمرها فننصحك بإتمام زواجك منها، ولا تجعل ما بين أهلك وأهلها عائقًا في طريق إتمام الزواج، واجتهد في إصلاح ما بين أهلك وأهلها، وانتدب في ذلك وجهاء الناس وفضلاءهم، ففي الإصلاح بين المتخاصمين خير كثير وفضل عظيم، كما هو مبين بالفتوى رقم: 106360.
وعلى كلٍّ؛ فلا نرى داعيًا للاستعجال بالطلاق ما دامت المرأة غير مصرة على المعاصي ولا مستهينة بها، فالمشاكل بين أهالي الزوجين لا ينبغي أن تكون سببًا للطلاق ما دام الزوجان متفاهمين، ويستطيعان إكمال حياتهما الزوجية.
ومع هذا كله فالطلاق مباح، وخاصة إن كان له سبب، واقتضته المصلحة، ويكره لغير سبب، وقد يحرم، كما هو موضح في الفتوى رقم: 167209، والفتوى رقم: 6875. ولا تكون كذلك ظالمًا لها بتلك العلاقة، وما حصل فيها من مخالفات، فإن ذلك قد حصل برضى منها -كما ذكرت-، فتكون هي الجانية بنفسها على نفسها.
والله أعلم.