الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك حساب أجور العاملين في أنشطة محرمة إذا كانت هذه الأجور مستحقة على ذلك العمل المحرم؛ لكون عملها حينئذ إقرارا للحرام وإعانة على إكماله، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وعليه فيجب على أمك ترك العمل في القسم المذكور.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 62570، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 277720.
وراجع بشأن ضوابط عمل المرأة الفتوى رقم: 105835، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.