الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في توزيع البريد إلى جهات عملها محرم

السؤال

أنا أعمل في مصلحة البريد في توزيع الخطابات، وتأتيني خطابات من التأمينات والضرائب والبنوك وشركات الاستثمار لأقوم بتوزيعها، بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من دخل هيئة البريد من الزيادات الربوية لدفاتر التوفير. وهناك بعض الخطابات أتركها دون إيصالها لأصحابها. وأنا غير راض عن هذا العمل لشبهة الربا.
فأرجو إفادتي بالفتوى الشرعية: هل أستمر في هذا العمل أم أتركه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإيصال الخطابات إلى أصحابها ولو كانت من قبل مؤسسات محرمة لا يؤثر في عملك، ما لم يعلم أو يغلب على الظن تضمن تلك الخطابات لما هو محرم، كإنشاء عقد ربوي -مثلًا- والدعوة إليه، ونحو ذلك مما يحرم السعي فيه، والإعانة عليه، فيحرم حينئذ إيصالها، ويلزم الامتناع من ذلك للآية: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. فإن لم يعلم تضمنها لمحرم: فلا يحرم إيصالها إلى أهلها.

وليس لك عمومًا إتلاف شيء منها، وإهماله؛ لما في ذلك من التفريط في العمل الموكل إليك، وقد يترتب على ذلك الفعل ضياع حق، ولحوق ضرر بصاحب الخطاب أو الجهة المرسلة له.

وأما مسألة كون مداخيل تلك المصلحة بعضها من حرام، فهذا يجعل مالها مختلطا، وقد اختلف في جواز معاملة مختلط المال. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 75451.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني