الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الطلقة الثانية عند المأذون تأكيدا للطلقة الأولى -وهو الظاهر- فهي طلقة واحدة، ولا عبرة بوصفها طلقة بائنة، فهي طلقة رجعية تملك رجعة زوجتك بعدها، إلا إذا كان الطلاق على مال -أي: في مقابل مال تأخذه منها- فإنه يكون بائنًا، وراجع الفتوى رقم: 179969.
وتحسب العدة من وقت تلفظك بالطلاق، لا من وقت توثيقه عند المأذون، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 25662. فإن أرجعت زوجتك قبل انقضاء العدة فالرجعة صحيحة، وإن كانت العدة قد انقضت فلا تصح الرجعة؛ لبينونتها منك بانقضاء العدة، ويلزم لرجعتها عقد ومهر جديدان، لكونك قد أصبحت أجنبيًّا عنها. وانظر الفتوى رقم: 30332 وهي في أنواع الطلاق.
وكما ذكرنا: فرجعتك لها بمثابة الزواج الجديد، فالمهر على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا يخفى أن الشرع قد حث على تيسير الزواج، وأن ذلك من أسباب بركته، فلا ينبغي لأهل الزوجة التعنت في أمر المهر أو المنقولات ونحوها.
وإذا كانت هذه المرأة لا تنجب، فقد تتكرر المشاكل بسبب ذلك، ويحصل الطلاق مرة أخرى، فنرى أن الأَولى بك الزواج من غيرها، عسى أن يرزقك الله منها الولد. والشرع قد حث على الإنجاب وتكثير الأمة، وراجع الفتوى رقم: 32175.
والله أعلم.